responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 969
باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
المبيعات على ضربين: طعام وغير طعام، فالطعام يباع على وجهين: أحدهما على وجه يلزم فيه حق التوفية، وذلك بأن يكون على كيل أو وزن أو عدد، والآخر جزافًا مصبرًا، فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان معينًا [1] أو في الذِّمَّة [2]، والأصل نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: "من ابتاع طعامًا فليس يجوز له [3] أن يبيعه قبل قبضه" [4]، وروي: "قبل أن يستوفيه"، وإذا ثبت ذلك، فكل أنواع الطعام داخله في المنع من الإدام والقوت والفواكه مما يدخر وما لا يدخر ما فيه الربا وما لا ربا فيه وكذلك الأشربة، وذكر ابن وهب عن مالك أن [5] ما لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه لأنه أخفض رتبة من المقتات [6] بدليل إباحة التفاضل فيه وسقوط الزكاة منه [7]، والأولى أصح للعموم، ولأن النهي لأجل العينة وأن يعلم أن الشراء لم يكن لها وهذا يستوي فيه المقتات وغيره (ولأن انخفاض حرمته عن المقتات في حكم من الأحكام لا يقتضي انخفاضها عنه في سائرها ألا ترى أنه لا يجوز بيع بعضه إلى أجل من حيث كان طعامًا) [8]، والأدوية والبذور التي تبذر للزرع لا تدخل في هذا

[1] في (ق): متعينًا.
[2] انظر: المدونة: 3/ 165 - 166، التفريع: 2/ 131 - 132، الرسالة ص 211, الكافي ص 319.
[3] فليس يجوز له: سقطت من (م).
[4] أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك: 3/ 23, ومسلم في البيوع، باب: بطلاق بيع المبيع قبل القبض (3/ 1160).
[5] إن: سقطت من (م).
[6] المقتات: سقطت من (م).
[7] وسقوط الزكاة منه: سقطت من (م).
[8] ما بين قوسين: سقط من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 969
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست